فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 211

أحمد [1] وابن خزيمة [2] .

43 -أخرج أبو داود في سننه، قال: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:"السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ: أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ" [3] .

قوله:"السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ ... إلى آخره".

قال ابن عبد البر:"لم يَقُل أحد في حديث عائشة هذا السُّنَّة إِلَّا عَبْد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق ولا يَصِحّ الكلام عندهم إِلَّا من قول الزُّهْرِيّ، وبعضه من كلام عُرْوَة" [4] ، وقال أيضًا: ولا يصح هذا الكلام كله عندهم إلا من قول الزُّهْرِيّ في صوم المعتكف ومباشرته وسائر الحديث [5] .

قال الدَّارَقُطْنِيّ:"يقال: إن قوله: وأن السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - , وأنه من كلام الزُّهْرِيّ ومن أدرجه في الحديث فقد وهم" [6] .

وقال ابن حجر:"وجزم الدَّارَقُطْنِيّ بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها: لا يخرج إلا لحاجة، وما عداه ممن دونها" [7] .

(1) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (9111) ، 15/ 54.

(2) ابن خُزَيْمةَ، صحيحه: رقم (2363) ، 4/ 66.

(3) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض، رقم (2473) ، 2/ 333.

(4) ابن عبد البر، الاستذكار، 7/ 278.

(5) ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 8/ 330.

(6) الدَّارَقُطْنِيّ، سنن الدَّارَقُطْنِيّ: كتاب الصيام، باب الاعتكاف، رقم (536) ، 1/ 269.

(7) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 4/ 273.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت