وقال فيه: قَال ابن جُرَيْج: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ. وَكَانَتْ حَامِلًا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لِأُمِّهِ، قَالَ: ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ.
أخرجه مطولًا: البخاري [1] والْبَيْهَقِيّ [2] من طريق الأَوْزَاعِيّ، والنَّسائي [3] وابن ماجة [4] والإمام أحمد [5] من طريق إبراهيم بن سعد، ومسلم [6] وأبو داود [7] من طريق مالك ابن أنس، ثلاثتهم (الأَوْزَاعِيّ وإبراهيم ومالك) عن الزُّهْرِيّ، به.
وأخرجه مختصرًا: البخاري [8] وأبو داود [9] عن سُلَيْمَان بن دَاوُد، والنَّسائي [10] بسنده عن سُلَيْمَان بن دَاوُد، عن فُلَيْح بن سُلَيْمَان, عن الزُّهْرِيّ, عن سَهْل بن سَعْد السَّاعِدِيّ، بلفظ رواية البخاري.
(1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب قوله عَزّ وجلّ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور: 6] ، رقم (4418) ، 6/ 99.
(2) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب اللِّعَان، باب سُنَّة اللِّعَان ونفي الولد وإلْحَاقِه بالْأُمّ وغير ذلك، رقم (15318) ، 7/ 656.
(3) النَّسائي، المجتبى: كتاب الطلاق، باب بَدْء اللِّعَان، رقم (3466) ، 6/ 170.
(4) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق، باب اللِّعَان، رقم (2066) ، 1/ 667.
(5) الإمام أحمد، المسند: حديث أبي مالك سهل بن سعد السَّاعِدِيّ - رضي الله عنه -، رقم (22830) ، 37/ 485.
(6) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب اللِّعَان، باب انقضاء عدة المتوفّى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، رقم (1492) ، 2/ 1129.
(7) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب اللِّعَان، رقم (2245) ، 2/ 273.
(8) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب {وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ} ، رقم (4746) ، 6/ 100.
(9) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب اللِّعَان، رقم (2252) ، 2/ 275.
(10) النَّسائي، المجتبى: كتاب الطلاق، باب بَدْء اللِّعَان، رقم (3466) ، 6/ 170.