فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 211

طرق عن إِبْرَاهِيم بن سَعْد، عن الزُّهْرِيّ، عن هِنْد بِنْت الْحَارِث، عن أُمّ سَلَمَة، بنحوه.

42 -أخرج أبو داود في سننه، قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو كَامِلٍ الْمَعْنَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: مِثْلَهُ، قَالَ: «وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَعَفِّفُ» ، زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: «لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ، الَّذِي لَا يَسْأَلُ وَلَا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَذَاكَ الْمَحْرُومُ» ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ: «الْمُتَعَفِّفُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ» [1] .

والمشار إليه أخرجه أبو داود قبله، قال:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه -، قال: قَالَ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَالْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، وَلَا يَفْطِنُونَ بِهِ فَيُعْطُونَهُ» [2] .

قوله:"فَذَاكَ الْمَحْرُومُ".

قال أبو داود عقب الحديث:"روى هذا الحديث مُحَمَّد بن ثَوْر، وعبد الرَّزَّاق، عن مَعْمَر، وجعلا الْمَحْرُوم من كلام الزُّهْرِيّ، وهو أَصَحّ"، وقال الخطيب:"وذكر المحروم ليس من قول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وَإِنَّمَا هُوَ كَلامُ الزُّهْرِيّ" [3] ، وإليه ذهب السيوطي [4] ، وأورده

(1) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب من يُعْطِي من الصَّدقة، وحدّ الغنى، رقم (1632) ، 2/ 118.

(2) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب من يُعْطِي من الصَّدقة، وحدّ الغنى، رقم (1631) ، 2/ 118.

(3) الخطيب البغدادي، الفصل للوصل المدرج في النقل، 1/ 327.

(4) انظر: المدرج إلى المدرج للسيوطي، ص 24.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت