قوله:"يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا".
قال ابن حجر:"وقد جزم الخطّابي أن تفسير الاختناث من كلام الزُّهْرِيّ" [1] ، وقال بدر الدين العيني:"قوله يَعْنِي: أن تكسر أفواهها عن الزُّهْرِيّ فَيكون هذا التَّفْسِير مدرجًا" [2] .
أخرجه البخاري [3] من طريق ابن أبي ذِئب، ومسلم [4] وأبو داود [5] والتِّرْمِذِيّ [6] والإمام أحمد [7] من طريق سُفْيَان بن عُيَيْنَة، كلاهما (ابن أبي ذِئب وسفيان) عن الزُّهْرِيّ، به.
وأخرجه البخاري [8] ومسلم [9] وابن ماجة [10] والإمام أحمد [11] من طريق يونس بن يزيد، ومسلم [12] والإمام أحمد [13] من طريق معمر، كلاهما (يونس ومعمر) عن الزُّهْرِيّ، به.
(1) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 10/ 90.
(2) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 21/ 198.
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأشربة، باب اخْتِنَاث الأَسْقِيَة، رقم (5625) ، 7/ 112.
(4) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الأشربة، باب آداب الطَّعَام والشَّرَاب وأحكامهما، رقم (2023) ، 3/ 1600.
(5) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الأشربة، باب في اخْتِنَاث الْأَسْقِيَة، رقم (3720) ، 3/ 336.
(6) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب الأشربة، باب ما جاء في النهي عن اخْتِنَاث الْأَسْقِيَة، رقم (1890) ، 4/ 305.
(7) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي سعيد الخُدريّ - رضي الله عنه -، رقم (11025) ، 17/ 71.
(8) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأشربة، باب اخْتِنَاث الأَسْقِيَة، رقم (5625) ، 7/ 112.
(9) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الأشربة، باب آداب الطَّعَام والشَّرَاب وأحكامهما، رقم (2023) ، 3/ 1600.
(10) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الأشربة، اخْتِنَاث الْأَسْقِيَة، رقم (3418) ، 2/ 1131.
(11) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي سعيد الخُدريّ - رضي الله عنه -، رقم (11662) ، 18/ 202.
(12) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الأشربة، باب آداب الطَّعَام والشَّرَاب وأحكامهما، رقم (2023) ، 3/ 1600.
(13) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي سعيد الخُدريّ - رضي الله عنه -، رقم (11888) ، 18/ 386.