فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 211

خاطري أن القائل وكان عمر .. الخ هو بن شِهَاب؛ فيكون مُنْقَطِعًا عن عُمَر" [1] ."

وقال أيضًا:"ويختلج في خاطري أن جميع ما بعد قوله: يعني المحصب إلى آخر الحديث من قول الزُّهْرِيّ" [2] ، كما أشار في نكته على ابن الصلاح إلى أنه قد يُحكم بالإدراج بحسب غلبة ظن المحدث الحافظ الناقد [3] .

أخرجه البخاري [4] والإمام أحمد [5] عن أبي اليَمَان (الحكم بن نافع) بهذا الإسناد.

وأخرجه النَّسائي [6] من طريقي يُونُس بن يَزِيد، واللَّيْث بن سَعْد، وأخرجه البخاري [7] والْبَيْهَقِيّ [8] من طريق مَعْمَر، ثلاثتهم (يُونُس واللَّيْث ومَعْمَر) عن الزُّهْرِيّ، بنحوه.

15 -أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلاَءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ

(1) المصدر نفسه، 3/ 452.

(2) المصدر نفسه، 3/ 453.

(3) انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، 2/ 816.

(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصلح، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البين، رقم (2708) ، 3/ 187، والآية من سورة النساء، آية 65.

(5) الإمام أحمد، المسند: مسند الزُّبَيْر بن الْعَوَّام - رضي الله عنه -، رقم (1419) ، 3/ 35.

(6) النَّسائي، المجتبى: كتاب آداب القضاء، باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان، رقم (5407) ، 8/ 238.

(7) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: 65] ، رقم (4585) ، 6/ 46.

(8) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب إحياء الموات، باب ترتيب سقي الزرع والأشجار من الأودية المباحة، رقم (11855) ، 6/ 254.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت