وأخرجه البخاري [1] ومسلم [2] والتِّرْمِذِيّ [3] وابن ماجة [4] والنَّسائي [5] والإمام أحمد [6] من طرق عن الزُّهْرِيّ عن عُبَيْد اللَّه بن عَبْد اللَّه بن عُتْبَة بن مَسْعُود، عن أبي هُرَيْرَة، وَزَيْد بن خالد الْجُهَنِيّ، بلفظه.
(1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصّلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصّلح مردود، رقم (2695) ، 3/ 184، وفي كتاب الشّروط، رقم (2724) ، 3/ 191، وفي كتاب الحدود، رقم (6827) ، 8/ 167.
(2) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزّنا، رقم (1697) ، 3/ 1324.
(3) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب الحدود، باب ما جاء في الرَّجْم على الثَّيِّب، رقم (1433) ، 4/ 39.
(4) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الحدود، باب حد الزّنا، رقم (2549) ، 2/ 852.
(5) النَّسائي، المجتبى: كتاب آداب القضاء، باب صون النّساء عن مجلس الحكم، رقم (5411) ، 8/ 241.
(6) الإمام أحمد، المسند: بقية حديث زيد بن خالد الجهني عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، رقم (17038) ، 28/ 268، ورقم (17042) ، 28/ 274.