فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 535

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

اشتملت هذه القاعدة على قاعدتين:

القاعدة الأولى: استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع سريان العتق إليها [1] .

وقيل: لا يمنعه [2] .

القاعدة الثانية: استحقاق منافع العبد بعقد جائز لا يمنع سريان العتق إليها.

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مبحثان:

1 -أمثلة القاعدة الأولى.

2 -أمثلة القاعدة الثانية.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -لو أعتق عبدًا مؤجرًا لم يسر العتق إلى منافعه مدة الإجارة؛ لأنها مستثناة حكمًا.

2 -إذا أعتق أمة مزوجة لم يسر العتق إلى بضعها؛ لأنه مستثنى حكمًا.

3 -لو أعتق الورثة العبد الموصى بمنافعه لم يسر العتق إلى منافعه؛ لأنها مستثناة حكمًا.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -من أعتق عبدًا معارًا، فإن العارية عقد جائز فيسري العتق إلى المنافع المعارة.

2 -لو أعتق الورثة العبد المعار سرى العتق إلى منافعه.

(1) القواعد (1/ 239) والشرح الكبير مع الإنصاف (20/ 454) .

(2) القواعد (1/ 239) والقواعد النورانية (214) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت