تضمن ما ورد تحت هذه القاعدة [1] تسع قواعد:
القاعدة الأولى: طلع النخل في العقود، قبل التشقق لمن انتقل إليه، وبعد التشقق لمن انتقل منه [2] .
القاعدة الثانية: طلع النخل في الفسوخ، قبل التشقق لمن انتقل إليه، وبعد التشقق لمن انتقل منه، كما في العقود [3] .
القاعدة الثالثة: طلع النخل في عقود التبرعات، كالوصية، والوقف، يتبع أصله مطلقا، أبرأ ولم يؤبر [4] .
القاعدة الرابعة: إذا تجدد مستحق من أهل الوقف استحق قبل التشقق لا بعده [5] .
القاعدة الخامسة: ما كان من الشجر له كمام تتفتح فيظهر ثمره، كالقطن، فهو كطلع النخل فما تفتح كان لمن انتقل منه، وما لم يتفتح كان لمن انتقل إليه [6] .
القاعدة السادسة: ما له ورق مقصود كالتوت، فما تفتح كان لمن انتقل منه، وما لم يتفتح كان لمن انتقل إليه [7] .
القاعدة السابعة: ما يظهر ثمره من غير زهر، كان بعد ظهوره لمن انتقل منه، وقبل ظهوره لمن انتقل إليه [8] .
(1) في أصل قواعد ابن رجب.
(2) القواعد 2/ 212، والمحرر 1/ 315، والإنصاف 5/ 60.
(3) القواعد 2/ 214 والمبدع 1/ 163، والإنصاف 5/ 61.
(4) القواعد 2/ 214، والإنصاف 5/ 61.
(5) القواعد 2/ 216، والإنصاف 7/ 83.
(6) القواعد 8/ 212، والإنصاف 5/ 63.
(7) القواعد 2/ 219، والهداية 1/ 139.
(8) القواعد 2/ 220، والإنصاف 5/ 62.