فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 535

أو رَمى إلى مرتد أو إلى حربي فأسلما ثم وصل إليهما السهم فقتلهما فلا قود بغير خلاف.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

1 -تحرير القاعدة.

2 -أمثلة القاعدة.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

المراد بهذه القاعدة: أنه إذا تغيرت حال الرامي أو المرمي بين الإصابة والرمي، اعتبرت حال الإصابة [1] .

وقيل يعتبر حال الرمي [2] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيها مبحثان:

1 -أمثلة تغير حال المرمي.

2 -أمثلة تغير حال الرامي.

المبحث الأول: أمثلة تغير حال المرمي:

من أمثلة ذلك:

1 -إذا رَمى مسلم ذميًا فأسلم قبل إصابة السهم له فعلى اعتبار حال الإصابة تجب دية مسلم؛ لأنه كان حال الإصابة كذلك، وفي وجوب القود خلاف، وعلى

(1) القواعد 2/ 618، والمغني 11/ 520.

(2) القواعد 2/ 618، والفروع 5/ 614.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت