وعلى أنها للزوجة تسقط؛ لأن الناشز لا نفقة لها [1] .
4 -نفقة الحامل من وطء شبهة.
فعلى أنها للحمل تجب على الواطن؛ لأن الحمل ولده [2] .
وعلى أن النفقة للحامل، لا تجب لها؛ لأنها ليست زوجة [3] .
الفائدة الخامسة عشرة
القتل العمد هل موجبه القود عينا، أو أحد أمرين؟ في المسألة روايتان تقدمت.
الشرح:
البحث في هذه الفائدة في موضعين:
1 -عرض الخلاف.
2 -فوائد الخلاف.
الموضع الأول: عرض الخلاف:
اختلف في موجب قتل العمد على قولين:
القول الأول: أن الواجب بالقتل العمد القود عينا [4] .
القول الثاني: أن الواجب به أحد شيئين:
إما القود، وإما الدية [5] .
(1) القواعد 3/ 400، والمغني 11/ 406.
(2) القواعد 3/ 400، والمغني 11/ 406.
(3) القواعد 3/ 400، والمغني 11/ 406.
(4) القواعد 3/ 32، والمغني 6/ 497.
(5) القواعد 3/ 32، والمغني 6/ 497.