فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 535

وعلى أنها للزوجة تسقط؛ لأن الناشز لا نفقة لها [1] .

4 -نفقة الحامل من وطء شبهة.

فعلى أنها للحمل تجب على الواطن؛ لأن الحمل ولده [2] .

وعلى أن النفقة للحامل، لا تجب لها؛ لأنها ليست زوجة [3] .

الفائدة الخامسة عشرة

القتل العمد هل موجبه القود عينا، أو أحد أمرين؟ في المسألة روايتان تقدمت.

الشرح:

البحث في هذه الفائدة في موضعين:

1 -عرض الخلاف.

2 -فوائد الخلاف.

الموضع الأول: عرض الخلاف:

اختلف في موجب قتل العمد على قولين:

القول الأول: أن الواجب بالقتل العمد القود عينا [4] .

القول الثاني: أن الواجب به أحد شيئين:

إما القود، وإما الدية [5] .

(1) القواعد 3/ 400، والمغني 11/ 406.

(2) القواعد 3/ 400، والمغني 11/ 406.

(3) القواعد 3/ 400، والمغني 11/ 406.

(4) القواعد 3/ 32، والمغني 6/ 497.

(5) القواعد 3/ 32، والمغني 6/ 497.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت