القاعدة الثالثة: المال المملوك لغير معين، كالهدي والأضاحي، يجوز لمن هو في يده أن يأكل منه، ويهدي، ويدخرد [1] .
القاعدة الرابعة: يجوز لوالي المال المملوك لمعين إذا كانت ولايته لحفظ المال نفسه، كالرهن، أن يأكل مما بيده إن كان درًّا، والانتفاع بظهره إن كان مركوبًا، بشرط المعاوضة بالنفقة [2] .
القاعدة الخامسة: إذا كانت الولاية على المال الملوك لمعين لحظ المولى عليه جاز للوالي أن يأكل عند الحاجة بقدر عمله [3] .
القاعدة السادسة: المال المملوك لمعين يجوز لغير الوالي عليه ممن يمر به الأكل منه للضرورة، ويجوز لغير الضرورة مما تتوق إليه النفس إذا لم يكن محوطًا، وليس عليه ناظر [4] .
وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -أكل صاحب الثمار الزكوية من تلك الثمار قبل إخراج الزكاة منها مع تعلق الزكاة بها، من غير إذن مسبق من مستحق الزكاة أو نائبه.
2 -أكل أصحاب الزروع الزكوية من تلك الزروع، قبل إخراج الزكاة مع تعلق الزكاة بها من غير إذن مستحق الزكاة أو نائبه.
(1) القواعد (2/ 46) والإنصاف مع الشرح (6/ 422) .
(2) القواعد (2/ 46) والشرح مع الإنصاف (12/ 490) .
(3) القواعد (2/ 47) والشرح مع الإنصاف (13/ 402) .
(4) القواعد (2/ 51) والشرح مع الإنصاف (27/ 254) .