فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 535

القاعدة الثالثة: المال المملوك لغير معين، كالهدي والأضاحي، يجوز لمن هو في يده أن يأكل منه، ويهدي، ويدخرد [1] .

القاعدة الرابعة: يجوز لوالي المال المملوك لمعين إذا كانت ولايته لحفظ المال نفسه، كالرهن، أن يأكل مما بيده إن كان درًّا، والانتفاع بظهره إن كان مركوبًا، بشرط المعاوضة بالنفقة [2] .

القاعدة الخامسة: إذا كانت الولاية على المال الملوك لمعين لحظ المولى عليه جاز للوالي أن يأكل عند الحاجة بقدر عمله [3] .

القاعدة السادسة: المال المملوك لمعين يجوز لغير الوالي عليه ممن يمر به الأكل منه للضرورة، ويجوز لغير الضرورة مما تتوق إليه النفس إذا لم يكن محوطًا، وليس عليه ناظر [4] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -أكل صاحب الثمار الزكوية من تلك الثمار قبل إخراج الزكاة منها مع تعلق الزكاة بها، من غير إذن مسبق من مستحق الزكاة أو نائبه.

2 -أكل أصحاب الزروع الزكوية من تلك الزروع، قبل إخراج الزكاة مع تعلق الزكاة بها من غير إذن مستحق الزكاة أو نائبه.

(1) القواعد (2/ 46) والإنصاف مع الشرح (6/ 422) .

(2) القواعد (2/ 46) والشرح مع الإنصاف (12/ 490) .

(3) القواعد (2/ 47) والشرح مع الإنصاف (13/ 402) .

(4) القواعد (2/ 51) والشرح مع الإنصاف (27/ 254) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت