القول الأول: أنها للحمل؛ لأنها تجب بوجوده، وتسقط بانفصاله، وهذا يدل على أنها له [1] .
القول الثاني: أنها للحامل من أجل الحمل؛ لأنها تجب مع اليسار والإعسار، فكانت لها كنفقة الزوجات [2] .
من فوائد هذا الخلاف ما يأتي:
1 -نفقة زوجة العبد إذا كانت حاملا.
فعلى أن نفقة الحامل للحمل لا تجب على الزوج؛ لأن العبد لا تلزمه نفقة قريبه [3] .
وعلى أنها للزوجة من أجل الحمل، تجب على الزوج؛ لأن نفقة الزوجة على الزوج عبدًا أو حرًا [4] .
2 -إذا كان الزوج معسرًا.
فعلى أن النفقة للحمل لا تلزمه؛ لأن نفقة القريب لا تجب مع الإعسار [5] .
وعلى أنها للزوجة تجب؛ لأن نفقة الزوجة لا تسقط بالإعسار [6] .
3 -إذا نشزت الزوجة الحامل.
فعلى أن النفقة للححل تجب مع النشوز؛ لأن النشوز من الزوجة، فلا تسقط به نفقة حملها [7] .
(1) القواعد 3/ 398، والمغني 11/ 106.
(2) القواعد 3/ 398، والمغني 11/ 106.
(3) القواعد 3/ 398، والمغني 11/ 106.
(4) القواعد 3/ 398، والمغني 11/ 106.
(5) القواعد 3/ 399، والمغني 11/ 106.
(6) القواعد 3/ 399، والمغني 11/ 106.
(7) القواعد 3/ 405، والمغني 11/ 406.