فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 535

القول الأول: أنها للحمل؛ لأنها تجب بوجوده، وتسقط بانفصاله، وهذا يدل على أنها له [1] .

القول الثاني: أنها للحامل من أجل الحمل؛ لأنها تجب مع اليسار والإعسار، فكانت لها كنفقة الزوجات [2] .

الموضع الثاني: فوائد الخلاف:

من فوائد هذا الخلاف ما يأتي:

1 -نفقة زوجة العبد إذا كانت حاملا.

فعلى أن نفقة الحامل للحمل لا تجب على الزوج؛ لأن العبد لا تلزمه نفقة قريبه [3] .

وعلى أنها للزوجة من أجل الحمل، تجب على الزوج؛ لأن نفقة الزوجة على الزوج عبدًا أو حرًا [4] .

2 -إذا كان الزوج معسرًا.

فعلى أن النفقة للحمل لا تلزمه؛ لأن نفقة القريب لا تجب مع الإعسار [5] .

وعلى أنها للزوجة تجب؛ لأن نفقة الزوجة لا تسقط بالإعسار [6] .

3 -إذا نشزت الزوجة الحامل.

فعلى أن النفقة للححل تجب مع النشوز؛ لأن النشوز من الزوجة، فلا تسقط به نفقة حملها [7] .

(1) القواعد 3/ 398، والمغني 11/ 106.

(2) القواعد 3/ 398، والمغني 11/ 106.

(3) القواعد 3/ 398، والمغني 11/ 106.

(4) القواعد 3/ 398، والمغني 11/ 106.

(5) القواعد 3/ 399، والمغني 11/ 106.

(6) القواعد 3/ 399، والمغني 11/ 106.

(7) القواعد 3/ 405، والمغني 11/ 406.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت