القاعدة السابعة: العفو المطلق يحمل على القود والدية [1] .
وقيل: إلا أن يدعى عدم إرادة الدية [2] .
وقيل يحمل على القود وحده [3] .
القاعدة الثامنة: إذا اختار القصاص كان له العدول إلى الدية [4] .
وقيل: لا [5] .
القاعدة التاسعة: الصلح عن القود يجوز بمثل الدية، ودونها، وأكثر منها [6] .
القاعدة العاشرة: الصلح عن الدية لا يجوز بأكثر منها من جنسها [7] .
وفيه عشرة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
إذا اقتص الراهن من قاتل العبد المرهون، من غير إذن المرتهن فعلى القول بأن استيفاء القصاص تفويت للمال يجب على الراهن رهن قيمته مكانه.
وعلى القول: بأنه ليس تفويتا للمال لا يلزمه ذلك.
(1) القواعد 3/ 43، والكافي 4/ 50 و 51.
(2) القواعد 3/ 43، والمحرر 2/ 134.
(3) القواعد 3/ 43، والمحرر 2/ 134.
(4) القواعد 3/ 43، والإنصاف 10/ 3.
(5) القواعد 3/ 44، والإنصاف 10/ 4.
(6) القواعد 3/ 44، والإنصاف 10/ 4.
(7) القواعد 3/ 45، والإنصاف 5/ 246.