فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 535

القاعدة السابعة: العفو المطلق يحمل على القود والدية [1] .

وقيل: إلا أن يدعى عدم إرادة الدية [2] .

وقيل يحمل على القود وحده [3] .

القاعدة الثامنة: إذا اختار القصاص كان له العدول إلى الدية [4] .

وقيل: لا [5] .

القاعدة التاسعة: الصلح عن القود يجوز بمثل الدية، ودونها، وأكثر منها [6] .

القاعدة العاشرة: الصلح عن الدية لا يجوز بأكثر منها من جنسها [7] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه عشرة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة:

إذا اقتص الراهن من قاتل العبد المرهون، من غير إذن المرتهن فعلى القول بأن استيفاء القصاص تفويت للمال يجب على الراهن رهن قيمته مكانه.

وعلى القول: بأنه ليس تفويتا للمال لا يلزمه ذلك.

(1) القواعد 3/ 43، والكافي 4/ 50 و 51.

(2) القواعد 3/ 43، والمحرر 2/ 134.

(3) القواعد 3/ 43، والمحرر 2/ 134.

(4) القواعد 3/ 43، والإنصاف 10/ 3.

(5) القواعد 3/ 44، والإنصاف 10/ 4.

(6) القواعد 3/ 44، والإنصاف 10/ 4.

(7) القواعد 3/ 45، والإنصاف 5/ 246.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت