فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 535

2 -الحاكم، فإن تصرفه بالمبايعة له من أهل البيعة.

المطلب الثاني: أمثلة التصرف بالولاية بالشرع:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -الولي في عقد النكاح؛ فإن ولايته ثابتة بالشرع.

2 -الأب: فإن ولايته على أولاده ثابتة بالشرع.

الموضع الثالث: الاستنابة في العمل:

وفيه ثلاثة مباحث:

1 -الاستنابة في العمل الثابت في الذمة.

2 -الاستنابة في العمل الثابت بالإذن.

3 -الاستنابة في العمل الثابت بالولاية.

المبحث الأول: الاستنابة في العمل الثابت في الذمة:

وفيه ثلاثة مطالب:

1 -إذا اشترط على المتعاقد أن يتولى العمل بنفسه.

2 -إذا وجد قرينة تقتضي أن يتولى العامل العمل بنفسه.

3 -إذا لم يشترط على العامل أن يتولى العمل بنفسه ولم يوجد قرينة تقتضي ذلك.

المطلب الأول: إذا اشترط على المتعاقد أن يتولى العمل بنفسه:

إذا اشترط على العامل أن يتولى العمل بنفسه، لزمه ذلك. ولم يجز له أن يستنيب إلا بإذن، فإن استناب فيه من غير إذن ضمن.

المطلب الثاني: إذا وجد قرينة تدل على أن يتولى المتعاقد العمل بنفسه:

وفيه فرعان:

1 -أمثلة القرينة.

2 -حكم الاستنابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت