وفيه بحثان.
1 -أمثلة القاعدة الأولى.
2 -أمثلة القاعدة الثانية.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة.
الأمين إذا تعدى بأن تصرف فيها تصرفًا غير مأذون فيه.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي.
1 -المرتهن إذا تعدى في الرهن فاستعمله في غير ما أذن له فيه.
2 -المضارب إذا تعدى في مال المضاربة فتصرف تصرفًا لا حظ للشركة فيه.
3 -الوكيل إذا تعدى فيما وكل فيه، بأن تصرف فيه بغير ما جعل له.
الموضع الثالث: انفساخ العقد:
وفيه مبحثان:
1 -انفساخ العقد في القاعدة الأولى.
2 -انفساخ العقد في القاعدة الثانية.
المبحث الأول: انفساخ العقد في القاعدة الأولى:
إذا حصل التعدي في القاعدة الأولى انفسخ العقد.
ولم يعد إلا بتجديد.
وقيل: يعود بالرجوع إلى عدم التعدي.
والأول: ظهر.