القاعدة الثانية: إذا اشتبه المستحق وتعذر تمييزه عين بقرعة [1] .
القاعدة الثالثة: القرعة لا مدخل لها في إباحة الفروج [2] .
القاعدة الرابعة: القرعة لا مدخل لها في إثبات الأنساب [3] .
وقيل: بلى [4] .
القاعدة الخامسة: عند التنازع في الاختصاصات، والولايات، ونحوها من غير مرجح يحل النزاع بالقرعة [5] .
القاعدة السادسة: الواجب المبهم من العبادات لا يعين بالقرعة [6] .
وقيل: بلى [7] .
وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -إذا كان عند المحدثين ماء لا يكفي إلا لأحدهما، ولا اختصاص لأحدهما فيه، فإنه يعين الأولى به بقرعة.
2 -إذا تشاحوا في الآذان من غير مرجح فإنه يقرع بينهم.
3 -إذا تشاحوا في الإمامة ولا مرجح لواحد منهما فإنه يقرع بينهم.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
(1) القواعد 3/ 195، والمغني 9/ 276.
(2) القواعد 3/ 196، والمغني 10/ 518.
(3) القواعد 3/ 231، والمغني 8/ 371.
(4) القواعد 3/ 235، والمغني 8/ 371.
(5) القواعد 3/ 249، والأحكام السلطانية للقاضي/ 25.
(6) القواعد 3/ 244، والإنصاف 9/ 139.
(7) القواعد 3/ 245، والإنصاف 9/ 139.