فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 535

القاعدة الثانية: إذا اشتبه المستحق وتعذر تمييزه عين بقرعة [1] .

القاعدة الثالثة: القرعة لا مدخل لها في إباحة الفروج [2] .

القاعدة الرابعة: القرعة لا مدخل لها في إثبات الأنساب [3] .

وقيل: بلى [4] .

القاعدة الخامسة: عند التنازع في الاختصاصات، والولايات، ونحوها من غير مرجح يحل النزاع بالقرعة [5] .

القاعدة السادسة: الواجب المبهم من العبادات لا يعين بالقرعة [6] .

وقيل: بلى [7] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -إذا كان عند المحدثين ماء لا يكفي إلا لأحدهما، ولا اختصاص لأحدهما فيه، فإنه يعين الأولى به بقرعة.

2 -إذا تشاحوا في الآذان من غير مرجح فإنه يقرع بينهم.

3 -إذا تشاحوا في الإمامة ولا مرجح لواحد منهما فإنه يقرع بينهم.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

(1) القواعد 3/ 195، والمغني 9/ 276.

(2) القواعد 3/ 196، والمغني 10/ 518.

(3) القواعد 3/ 231، والمغني 8/ 371.

(4) القواعد 3/ 235، والمغني 8/ 371.

(5) القواعد 3/ 249، والأحكام السلطانية للقاضي/ 25.

(6) القواعد 3/ 244، والإنصاف 9/ 139.

(7) القواعد 3/ 245، والإنصاف 9/ 139.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت