فهرس الكتاب
2 -أمثلة القواعد.
تضمن ما ذكر تحت هذه القاعدة أربع قواعد:
القاعدة الأولى: إذا جمع العقد بين ما يصح فيه وما لا يصح فيه بطل العقد فيما يصح فيه، وما لا يصح فيه [1] .
وقيل: يصح فيما يصح فيه ويقسط الثمن عليهما [2] .
وقيل: إن كان منقسما بالقيم لم يصح، وإن كان منقسما بالأجزاء صح [3] .
القاعدة الثانية: إذا جمعت الصفقة بين ما لا يجوز جمعه، وكان لبعض أفراد الصفقة ميزة يتميز بها صح العقد فيه، ويبطل فيما سواه [4] .
وقيل: يبطل في الجميع [5] .
القاعدة الثالثة: إذا جمعت الصفقة بين ما لا يجوز جمعه ولم يكن لبعض أفراد الصفقة ميزة يتميز بها بطل العقد في الجميع [6] .
القاعدة الرابعة: إذا جمعت الصفقة بين شيئين يصح العقد فيهما ثم بطل العقد في أحدهما قبل استقراره لم يؤثر فيما لم يبطل العقد فيه [7] . وقيل: بلى [8] .
(1) القواعد 3/ 463، والروايتين والوجهين 1/ 338 و 339.
(2) القواعد 3/ 463، والروايتين والوجهين 1/ 338.
(3) القواعد 3/ 463، والمغني 6/ 338.
(4) القواعد 3/ 467، والمغني 9/ 537.
(5) القواعد 3/ 467، والمغني 9/ 537.
(6) القواعد 3/ 469، والمغني 9/ 534.
(7) القواعد 3/ 470، والروايتين والوجهين 1/ 333.
(8) القواعد 3/ 470، والروايتين والوجهين 1/ 333.