فهرس الكتاب

الصفحة 531 من 535

2 -أمثلة القواعد.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمن ما ذكر تحت هذه القاعدة أربع قواعد:

القاعدة الأولى: إذا جمع العقد بين ما يصح فيه وما لا يصح فيه بطل العقد فيما يصح فيه، وما لا يصح فيه [1] .

وقيل: يصح فيما يصح فيه ويقسط الثمن عليهما [2] .

وقيل: إن كان منقسما بالقيم لم يصح، وإن كان منقسما بالأجزاء صح [3] .

القاعدة الثانية: إذا جمعت الصفقة بين ما لا يجوز جمعه، وكان لبعض أفراد الصفقة ميزة يتميز بها صح العقد فيه، ويبطل فيما سواه [4] .

وقيل: يبطل في الجميع [5] .

القاعدة الثالثة: إذا جمعت الصفقة بين ما لا يجوز جمعه ولم يكن لبعض أفراد الصفقة ميزة يتميز بها بطل العقد في الجميع [6] .

القاعدة الرابعة: إذا جمعت الصفقة بين شيئين يصح العقد فيهما ثم بطل العقد في أحدهما قبل استقراره لم يؤثر فيما لم يبطل العقد فيه [7] . وقيل: بلى [8] .

(1) القواعد 3/ 463، والروايتين والوجهين 1/ 338 و 339.

(2) القواعد 3/ 463، والروايتين والوجهين 1/ 338.

(3) القواعد 3/ 463، والمغني 6/ 338.

(4) القواعد 3/ 467، والمغني 9/ 537.

(5) القواعد 3/ 467، والمغني 9/ 537.

(6) القواعد 3/ 469، والمغني 9/ 534.

(7) القواعد 3/ 470، والروايتين والوجهين 1/ 333.

(8) القواعد 3/ 470، والروايتين والوجهين 1/ 333.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت