فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 535

القول الأول: أن حكم ذلك حكم استنابة الوكيل على ما تقدم.

القول الثاني: أنها تجوز الاستنابة من غير إذن.

المطلب الثاني: حكم الاستنابة في العمل الثابت بالولاية بالشرع:

وفيه فرعان:

1 -إذا كان التصرف لا يتوقف على إذن المولى عليه.

2 -إذا كان التصرف يتوقف على إذن المولى عليه.

الفرع الأول: إذا كان التصرف لا يتوقف على إذن المولى عليه:

وتحته أمران:

1 -مثال التصرف الذي لا يتوقف على إذن المولى عليه.

2 -حكم الاستنابة في هذا التصرف.

الأمر الأول: مثال التصرف الذي لا يتوقف على إذن المولى عليه.

من أمثلة ذلك:

1 -تصرف المجبر في النكاح، فإن تزويجه لا يتوقف على إذن المجبرة.

2 -تصرف ولي الصغير في ماله؛ فإنه لا يتوقف على الإذن؛ لعدم اعتبارها.

الأمر الثاني: حكم الاستنابة.

إذا كان التصرف لا يتوقف على إذن المولى عليه جازت الاستنابة فيه بلا إذن من المولى عليه، لأن الإذن للولي من الشرح، وليست من المولى عليه.

الفرع الثاني: إذا كان التصرف يتوقف على إذن المولى عليه:

وفيه أمران:

1 -مثال التصرف الذي يتوقف على إذن المولى عليه.

2 -حكم الاستنابة.

الأمر الأول: مثال التصرف الذي يتوقف على إذن المولى عليه.

من أمثلة ذلك:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت