القول الأول: أن حكم ذلك حكم استنابة الوكيل على ما تقدم.
القول الثاني: أنها تجوز الاستنابة من غير إذن.
وفيه فرعان:
1 -إذا كان التصرف لا يتوقف على إذن المولى عليه.
2 -إذا كان التصرف يتوقف على إذن المولى عليه.
الفرع الأول: إذا كان التصرف لا يتوقف على إذن المولى عليه:
وتحته أمران:
1 -مثال التصرف الذي لا يتوقف على إذن المولى عليه.
2 -حكم الاستنابة في هذا التصرف.
الأمر الأول: مثال التصرف الذي لا يتوقف على إذن المولى عليه.
من أمثلة ذلك:
1 -تصرف المجبر في النكاح، فإن تزويجه لا يتوقف على إذن المجبرة.
2 -تصرف ولي الصغير في ماله؛ فإنه لا يتوقف على الإذن؛ لعدم اعتبارها.
الأمر الثاني: حكم الاستنابة.
إذا كان التصرف لا يتوقف على إذن المولى عليه جازت الاستنابة فيه بلا إذن من المولى عليه، لأن الإذن للولي من الشرح، وليست من المولى عليه.
الفرع الثاني: إذا كان التصرف يتوقف على إذن المولى عليه:
وفيه أمران:
1 -مثال التصرف الذي يتوقف على إذن المولى عليه.
2 -حكم الاستنابة.
الأمر الأول: مثال التصرف الذي يتوقف على إذن المولى عليه.
من أمثلة ذلك: