القاعدة الخامسة: تعدد الصفات في الاستحقاق، كعدد الأعيان [1] .
القاعدة السادسة: تعدد الأوصاف في الجهة الواحدة لا أثر له في الاستحقاق [2] .
وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
1 -إذا قال: هذه الدار لزيد ولي هذا الملحق، فإن الملحق يختص بحكمه، فيكون للمتكلم، ولا يدخل في الكلام العام، فلا يكون لزيد بمقتضى (هذه الدار لزيد) .
2 -إذا وصى لزيد بشيء، وللمساكين بشيء، وهو مسكين، فإنه لا يدخل مع المساكين، ويختص بما وصي له به.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة:
1 -لو أقر بشيء، واستثنى بعضه بكلام آخر، فإنهما يتعارضان؛ لأن الإقرار الأول إقرار بالكل وهو مما لا يقبل فيه الرجوع.
2 -لو وجد بخط شخص إقرار بشيء، واستثناء بعضه في ورقتين منفصلتين من غير تاريخ، فإنهما يتعارضان.
المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:
من أمثلة هذه القاعدة:
(1) القواعد 2/ 550، والإنصاف 4/ 170.
(2) القواعد 2/ 552، والإنصاف 7/ 244.