فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 535

القاعدة الخامسة: تعدد الصفات في الاستحقاق، كعدد الأعيان [1] .

القاعدة السادسة: تعدد الأوصاف في الجهة الواحدة لا أثر له في الاستحقاق [2] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة:

1 -إذا قال: هذه الدار لزيد ولي هذا الملحق، فإن الملحق يختص بحكمه، فيكون للمتكلم، ولا يدخل في الكلام العام، فلا يكون لزيد بمقتضى (هذه الدار لزيد) .

2 -إذا وصى لزيد بشيء، وللمساكين بشيء، وهو مسكين، فإنه لا يدخل مع المساكين، ويختص بما وصي له به.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة:

1 -لو أقر بشيء، واستثنى بعضه بكلام آخر، فإنهما يتعارضان؛ لأن الإقرار الأول إقرار بالكل وهو مما لا يقبل فيه الرجوع.

2 -لو وجد بخط شخص إقرار بشيء، واستثناء بعضه في ورقتين منفصلتين من غير تاريخ، فإنهما يتعارضان.

المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:

من أمثلة هذه القاعدة:

(1) القواعد 2/ 550، والإنصاف 4/ 170.

(2) القواعد 2/ 552، والإنصاف 7/ 244.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت