فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 535

والثاني: الخلوة ممن يمكن الوطء منه بمثله، فإن كان ثم مانع إما حسي كالجب، والرتق، أو شرعي كالإحرام فهو يقرر المهر على طرق الأصحاب.

والثالث: الموت قبل الدخول، وقبل الفرقة، وإن طلقها في مرض ثم مات فيه، فهل يستقر لها المهر على روايتين بناء على توريثها منه.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

1 -تحرير القاعدة.

2 -أمثلة القاعدة.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمن ما ذكر تحت هذه القاعدة ست قواعد:

القاعدة الأولى: إذا حصل الوطء تقرر المهر بقطع النظر عن الحال التي وقع فيها، سواء كان بخلوة أو بدونها، وسواء كان في حال مطاوعة أو بدونها وسواء كان الوطء مباحًا أو محرمًا [1] .

القاعدة الثانية: مقدمات الوطء في تقرير المهر كالوطء [2] .

وقيل: لا [3] .

القاعدة الثالثة: الخلوة ممن يمكنه الوطء بمثله مع الخلو من الموانع تقرر المهر [4] .

(1) القواعد 3/ 130، والكافي 3/ 96.

(2) القواعد 3/ 130، والكافي 3/ 96.

(3) القواعد 3/ 130، والكافي 3/ 96.

(4) القواعد 3/ 130، والكافي 3/ 95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت