والثاني: الخلوة ممن يمكن الوطء منه بمثله، فإن كان ثم مانع إما حسي كالجب، والرتق، أو شرعي كالإحرام فهو يقرر المهر على طرق الأصحاب.
والثالث: الموت قبل الدخول، وقبل الفرقة، وإن طلقها في مرض ثم مات فيه، فهل يستقر لها المهر على روايتين بناء على توريثها منه.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
1 -تحرير القاعدة.
2 -أمثلة القاعدة.
تضمن ما ذكر تحت هذه القاعدة ست قواعد:
القاعدة الأولى: إذا حصل الوطء تقرر المهر بقطع النظر عن الحال التي وقع فيها، سواء كان بخلوة أو بدونها، وسواء كان في حال مطاوعة أو بدونها وسواء كان الوطء مباحًا أو محرمًا [1] .
القاعدة الثانية: مقدمات الوطء في تقرير المهر كالوطء [2] .
وقيل: لا [3] .
القاعدة الثالثة: الخلوة ممن يمكنه الوطء بمثله مع الخلو من الموانع تقرر المهر [4] .
(1) القواعد 3/ 130، والكافي 3/ 96.
(2) القواعد 3/ 130، والكافي 3/ 96.
(3) القواعد 3/ 130، والكافي 3/ 96.
(4) القواعد 3/ 130، والكافي 3/ 95.