فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 535

4 -حلائل الآباء.

المطلب الأول: ضابط المحرمات بالانتماء إلى الزوجة:

كل امرأة تنتمي إلى الزوجة المدخول بها، لا تحل لزوجها، كبناتها وبناتهن وإن سلفن، وبنات أبنائها وبناتهن وإن سفلن.

المطلب الثاني: ضابط المحرمات بانتماء الزوجة إليهن.

كل امرأة تنتمي إليها الزوجة وإن علت لا تحل لزوجها، كأمها وأمهاتها، وأم أبيها وأمهاتها، وأم جدها وأمهاتها.

المطلب الثالث: ضابط حلائل الأبناء:

كل مطلقة للابن وإن نزل لا تحل لأبيه.

المطلب الرابع: ضابط حلائل الآباء:

كل مطلقة للأب وإن علا لا تحل للابن وإن نزل.

المبحث الثالث: ضابط المحرمات بالرضاع:

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: ضابط المحرمات بالانتماء إلى الشخص بالرضاع:

كل امرأة تنتمي إلى الشخص بالرضاع لا تحل له، كبناته من الرضاع وبناتهن، وإن نزلن، وبنات أبنائه من الرضاع وإن نزلن.

المطلب الثاني: ضابط حلائل الأبناء من الرضاع:

كل مطلقة للرضيع وأبنائه من نسب أو رضاع لا تحل لأبيه من الرضاع.

المطلب الثالث: ضابط حلائل آباء الرضيع:

كل مطلقة لآباء الرضيع وأجداده من الرضاع وإن علوا لا تحل له.

المطلب الرابع: ضابط المحرمات بانتماء الرضيع إليهن:

كل امرأة ينتمي إليها الرضيع بالرضاع لا تحل له، كأمه، وأمها وجدتها وإن علت، وأم أبيه وأمها وجدتها وإن علت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت