فعلى القول الأول، يكون للمشتري [1] .
وعلى القول الثاني: يكون للبائع [2] .
3 -ضمان المبيع إذا تلف في مدة الخيار:
على القول الأول: يكون من ضمان المشتري [3] .
وعلى القول الثاني: يكون من ضمان البائع [4] .
4 -التصرف في المبيع.
فعلى القول الأول: يجوز التصرف فيه للمشتري دون البائع [5] .
وعلى القول الثاني: يجوز للبائع التصرف فيه دون المشترى [6] .
الفائدة الخامسة
الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟ فيها روايتان منصوصتان، اختار القاضي أنها فسخ.
الشرح:
البحث في هذه الفائدة في موضعين:
1 -عرض الخلاف.
(1) القواعد 3/ 303، والمغني 6/ 22.
(2) القواعد 3/ 303، والمغني 6/ 22.
(3) القواعد 3/ 304، والمغني 6/ 18.
(4) القواعد 3/ 304، والمغني 6/ 18، والإنصاف 4/ 380.
(5) القواعد 3/ 304، والإنصاف 4/ 383.
(6) القواعد 3/ 304، والإنصاف 4/ 383.