فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 535

القاعدة الأولى: من ملك منفعة عين بعقد مؤبد خير عقد معاوضة ثم ملكها بعقد آخر لم ينفسخ العقد الأول [1] .

القاعدة الثانية: من ملك منفعة عين بعقد معاوضة مؤبد ثم ملكها بعقدم آخر انفسخ العقد الأول [2] .

القاعدة الثالثة: من ملك منفعة عين بعقد معاوضة غير مؤبد ثم ملك العين بعد ذلك لم ينفسخ العقد الأول [3] .

وقيل: بلى [4] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه ثلاثة مباحث:

1 -أمثلة القاعدة الأولى.

2 -أمثلة القاعدة الثانية.

3 -أمثلة القاعدة الثالثة.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -من وُصِّي له بمنافع أمة ثم اشتراها، فإن ملك منافع الأمة ليس بعقد معاوضة.

2 -من وُهِبت له منافع أمة ثم اشتراها، فإن ملك المنافع بغير عقد معاوضة وهو مؤبد.

(1) القواعد (1/ 244) .

(2) القواعد (1/ 244) والشرح مع الإنصاف (14/ 468) .

(3) القواعد (1/ 246) والشرح مع الإنصاف (14/ 467) .

(4) القواعد (1/ 246) والشرح مع الإنصاف (14/ 468) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت