القاعدة الأولى: من ملك منفعة عين بعقد مؤبد خير عقد معاوضة ثم ملكها بعقد آخر لم ينفسخ العقد الأول [1] .
القاعدة الثانية: من ملك منفعة عين بعقد معاوضة مؤبد ثم ملكها بعقدم آخر انفسخ العقد الأول [2] .
القاعدة الثالثة: من ملك منفعة عين بعقد معاوضة غير مؤبد ثم ملك العين بعد ذلك لم ينفسخ العقد الأول [3] .
وقيل: بلى [4] .
وفيه ثلاثة مباحث:
1 -أمثلة القاعدة الأولى.
2 -أمثلة القاعدة الثانية.
3 -أمثلة القاعدة الثالثة.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -من وُصِّي له بمنافع أمة ثم اشتراها، فإن ملك منافع الأمة ليس بعقد معاوضة.
2 -من وُهِبت له منافع أمة ثم اشتراها، فإن ملك المنافع بغير عقد معاوضة وهو مؤبد.
(1) القواعد (1/ 244) .
(2) القواعد (1/ 244) والشرح مع الإنصاف (14/ 468) .
(3) القواعد (1/ 246) والشرح مع الإنصاف (14/ 467) .
(4) القواعد (1/ 246) والشرح مع الإنصاف (14/ 468) .