3 -أثر وصل العقود بما يخرجها عن موضوعها، في صحتها.
معنى هذه القاعدة: أنه إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، جعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه [1] .
وقيل: يفسد العقد [2] .
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -إذا شرط العوض في العارية.
2 -اشتراط الربح كله في المضاربة للعامل أو لرب المال.
3 -إجارة الأرض بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها.
4 -عقد السلم حالًا.
5 -تحريم الزوجة بنية الطلاق.
الموضع الثالث: أثر وصل العقود بما يخرجها عن موضوعها في صحتها:
اختلف في ذلك على قولين.
القول الأول: أنها تصح، وتحمل على ما يمكن تصحيحه منها.
القول الثاني: أنها تفسد.
(1) القواعد (1/ 267) والإنصاف مع الشرح (12/ 261) .
(2) القواعد (1/ 267) والإنصاف مع الشرح (12/ 261) .