فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 535

وقيل: بلى [1] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة.

إذا أجر الوكيل دارًا للموكل ثم فسخت الوكالة قبل نهاية مدة الإجارة.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة:

أن يؤجر العين ناظر الوقف ثم تفسخ ولايته ويولى غيره قبل انتهاء مدة الإجارة.

المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:

من أمثلة هذه القاعدة:

إذا أجر ولي الصغير ملكه ثم بلغ رشيدًا في مدة الإجارة.

المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -إذا أجر المسلم داره ثم استولى عليها الكفار قبل انتهاء مدة الإجارة.

2 -إذا أجر الكافر داره ثم استولى عليها المسلمون في مدة الإجارة.

المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -إذا بيعت العين المؤجرة قبل انتهاء مدة الإجارة.

(1) القواعد (1/ 259) والإنصاف مع الشرح (11/ 528) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت