فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 535

القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة

المحرمات في النكاح على أربعة أنواع:

النوع الأول: المحرمات بالنسب، وضابط ذلك: أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، وفروع أصله الأدنى وإن سفلن، وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن.

النوع الثاني: المحرمات بالصهر، وهن أقارب الزوجين وكلهن حلال إلا أربعة أصناف، حلائل الآباء والأبناء، وأمهات النساء، وبنات النساء المدخول بهن.

النوع الثالث: المحرمات بالجمع، فكل امرأتين، بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى، لأجل النسب دون الصهر.

النوع الرابع: المحرمات بالرضاع فيحرم به ما يحرم من النسب في الأنواع الثلاثة المتقدمة.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

1 -بيان الضابط للمحرمات في النكاح.

2 -الأمثلة.

الموضع الأول: بيان الضابط للمحرمات في النكاح:

وتحته أربعة مباحث:

1 -ضابط المحرمات بالنسب.

2 -ضابط المحرمات بالمصاهرة.

3 -ضابط المحرمات بالرضاع.

4 -ضابط المحرمات بالجمع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت