فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 535

المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة

من أمثلة هذه القاعدة:

من قبض المغصوب من الغاصب على وجه الرهن فتلف عنده فإِنه يرجع على الراهن وهو الغاصب بما غَرّمه المستحق لو غرمه.

وقيل: لا يرجع؛ لتلف المغصوب تحت يده من غير إذن معتبر.

المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة.

من أمثلة هذه القاعدة:

من استعار المغصوب من الغاصب، فتلف تحت يده، فإنه يرجع على المعير وهو الغاصب بما غرمه مقابل المنفعة؛ لأنه دخل على عدم ضمانها.

وقيل: لا يرجع بشيء؛ لأن المغصوب تلف تحت يده من غير إذن معتبر.

وقيل: إن كان قد استهلك المنفعة لم يرجع؛ لأن ما غرمه مقابل الانتفاع، وإلا رجع؛ لأن ما غرمه لا مقابل له.

المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة:

من أمثلة هذه القاعدة:

من اشترى المغصوب من الغاصب، فاستعاده مستحقه منه؛ فإنه يرجع بالثمن على الغاصب؛ لأنه أصبح في غير مقابل، ولا يرجع بالضمان؛ لأن المبيع مضمون عليه بحكم العقد.

المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة:

من أمثلة هذه القاعدة:

من قبض المغصوب من الغاصب مقابل دين في ذمة الغاصب فإنه يرجع على الغاصب بما غرمه مقابل المنافع؛ لأنه غرر به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت