القاعدة الأولى: الكسوة والنفقة الواجبتان معاوضة، كالعوضين في عقود المعاوضات، يرد معيبهما، ويسترجع حين الفسخ ما قدم منهما قبل استحقاقه [1] .
القاعدة الثانية: النفقة والكسوة المأخوذتان على وجه الإباحة تنتهي إباحتهما بانتهاء الغرض منهما [2] .
وقيل: يملك الزائد بعد انتهاء الغرض فلا يرد [3] .
وفيه مبحثان:
1 -أمثلة القاعدة الأولى.
2 -أمثلة القاعدة الثانية.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -استئجار المرضعة بطعامها وكسوتها.
2 -استئجار العامل الخاص بطعامه وكسوته.
3 -جعل النفقة أو الكسوة ثمنًا لمبيع، كمن باع سلعة بطعامه وكسوته مدة معلومة كسنة مثلًا.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -نفقة المضارب وكسوته إذا شرطت له في مدة المضاربة.
(1) القواعد (2/ 56) والشرح مع المغني (24/ 337) .
(2) القواعد (2/ 57) والشرح مع الإنصاف (8/ 59 و 60) .
(3) القواعد (2/ 59) والمبدع (2/ 426) .