فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 535

القاعدة الأولى: الكسوة والنفقة الواجبتان معاوضة، كالعوضين في عقود المعاوضات، يرد معيبهما، ويسترجع حين الفسخ ما قدم منهما قبل استحقاقه [1] .

القاعدة الثانية: النفقة والكسوة المأخوذتان على وجه الإباحة تنتهي إباحتهما بانتهاء الغرض منهما [2] .

وقيل: يملك الزائد بعد انتهاء الغرض فلا يرد [3] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مبحثان:

1 -أمثلة القاعدة الأولى.

2 -أمثلة القاعدة الثانية.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -استئجار المرضعة بطعامها وكسوتها.

2 -استئجار العامل الخاص بطعامه وكسوته.

3 -جعل النفقة أو الكسوة ثمنًا لمبيع، كمن باع سلعة بطعامه وكسوته مدة معلومة كسنة مثلًا.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -نفقة المضارب وكسوته إذا شرطت له في مدة المضاربة.

(1) القواعد (2/ 56) والشرح مع المغني (24/ 337) .

(2) القواعد (2/ 57) والشرح مع الإنصاف (8/ 59 و 60) .

(3) القواعد (2/ 59) والمبدع (2/ 426) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت