فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 535

القاعدة السادسة: فعل المحرم للتخلص منه كفعله ابتداء [1] .

وقيل: لا [2] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -من حلف لا يلبس ثوبًا وهو لابس له فخلعه في الحال.

2 -من حلف لا يركب سيارة وهو راكب لها فنزل في الحال.

3 -من حلف لا يدخل دارًا وهو فيها فخرج منها في الحال.

4 -من أحرم وعليه قميص فنزعه في الحال.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة أمثلة القاعدة الأولى إذا لم يبادر إلى ترك الممنوع في الحال.

المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -من ابتدأ الجماع قبل طلوع الفجر وهو ممن يلزمه الصيام مع علمه أنه لن يفرغ قبل طلوعه.

2 -إذا علق طلاق امرأته الذي تبين به على وطئها ثم وطئها فإنها كانت قبل الوطء مباحة ثم حرمت بالوطء.

المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

(1) القواعد (1/ 485) والإنصاف مع الشرح (2/ 382) .

(2) القواعد (1/ 485) والإنصاف مع الشرح (2/ 382) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت