القاعدة السادسة: فعل المحرم للتخلص منه كفعله ابتداء [1] .
وقيل: لا [2] .
وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -من حلف لا يلبس ثوبًا وهو لابس له فخلعه في الحال.
2 -من حلف لا يركب سيارة وهو راكب لها فنزل في الحال.
3 -من حلف لا يدخل دارًا وهو فيها فخرج منها في الحال.
4 -من أحرم وعليه قميص فنزعه في الحال.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة أمثلة القاعدة الأولى إذا لم يبادر إلى ترك الممنوع في الحال.
المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -من ابتدأ الجماع قبل طلوع الفجر وهو ممن يلزمه الصيام مع علمه أنه لن يفرغ قبل طلوعه.
2 -إذا علق طلاق امرأته الذي تبين به على وطئها ثم وطئها فإنها كانت قبل الوطء مباحة ثم حرمت بالوطء.
المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
(1) القواعد (1/ 485) والإنصاف مع الشرح (2/ 382) .
(2) القواعد (1/ 485) والإنصاف مع الشرح (2/ 382) .