فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 535

2 -فوائد الخلاف.

الموضع الأول: عرض الخلاف:

اختلف في تكييف الإقالة على قولين:

القول الأول: أنها فسخ، فلا تنطبق عليها أحكام البيع [1] .

القول الثاني: أنها بيع وليست فسخا، فتأخذ أحكام البيع [2] .

الموضع الثاني: فوائد الخلاف:

لهذا الخلاف فوائد كثيرة منها ما يأتي:

1 -الإقالة قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه كالمكيل والموزون.

فعلى القول الأول: يجوز؛ لأن الفسخ إلغاء للعقد، وليس معاوضة [3] .

وعلى القول الثاني: لا يجوز؛ لأن البيع يشترط فيه القبض، وهذا لم يحصل [4] .

2 -الإقالة بزيادة على الثمن، أو نقص منه، أو بغير جنسه.

فعلى القول الأول: لا يجوز ذلك؛ لأن الإقالة رفع للعقد من أصله، فيرجع كل حد بماله عند الآخر كالرد بالعيب [5] .

وعلى القول الثاني: يجوز بشروطه كسائر البيوع [6] .

3 -الإقالة بعد نداء الجمعة الثاني:

فعلى القول الأول: يجوز؛ لأن المنهي عنه البيع وهي ليست بيعًا [7] .

(1) القواعد 3/ 310، والروايتين والوجهين 1/ 359.

(2) القواعد 3/ 310، والروايتين والوجهين 1/ 359.

(3) القواعد 3/ 310، والروايتين والوجهين 1/ 360.

(4) القواعد 3/ 310، والروايتين والوجهين 1/ 360.

(5) القواعد 3/ 310، والروايتين والوجهين 1/ 359.

(6) القواعد 3/ 311، والروايتين والوجهين 1/ 360.

(7) القواعد 3/ 316، والإنصاف 4/ 477.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت