فهرس الكتاب
2 -فوائد الخلاف.
اختلف في تكييف الإقالة على قولين:
القول الأول: أنها فسخ، فلا تنطبق عليها أحكام البيع [1] .
القول الثاني: أنها بيع وليست فسخا، فتأخذ أحكام البيع [2] .
الموضع الثاني: فوائد الخلاف:
لهذا الخلاف فوائد كثيرة منها ما يأتي:
1 -الإقالة قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه كالمكيل والموزون.
فعلى القول الأول: يجوز؛ لأن الفسخ إلغاء للعقد، وليس معاوضة [3] .
وعلى القول الثاني: لا يجوز؛ لأن البيع يشترط فيه القبض، وهذا لم يحصل [4] .
2 -الإقالة بزيادة على الثمن، أو نقص منه، أو بغير جنسه.
فعلى القول الأول: لا يجوز ذلك؛ لأن الإقالة رفع للعقد من أصله، فيرجع كل حد بماله عند الآخر كالرد بالعيب [5] .
وعلى القول الثاني: يجوز بشروطه كسائر البيوع [6] .
3 -الإقالة بعد نداء الجمعة الثاني:
فعلى القول الأول: يجوز؛ لأن المنهي عنه البيع وهي ليست بيعًا [7] .
(1) القواعد 3/ 310، والروايتين والوجهين 1/ 359.
(2) القواعد 3/ 310، والروايتين والوجهين 1/ 359.
(3) القواعد 3/ 310، والروايتين والوجهين 1/ 360.
(4) القواعد 3/ 310، والروايتين والوجهين 1/ 360.
(5) القواعد 3/ 310، والروايتين والوجهين 1/ 359.
(6) القواعد 3/ 311، والروايتين والوجهين 1/ 360.
(7) القواعد 3/ 316، والإنصاف 4/ 477.