فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 535

وقيل: لا يرجع إلا بقيمة ما لم يستهلكه منها، ولا يرجع بقيمة عين المغصوب؛ لأنها مضمونة عليه بحقه.

المبحث السابع: أمثلة القاعدة السابعة:

من أمثلة هذه القاعدة:

من استأجر المغصوب من الغاصب، فإنه يرجع بما غرمه مقابل العين؛ لأنه أخذها على وجه الأمانة، دون المنفعة؛ لأنها مضمونة عليه استوفاها أو لم يستوفها.

المبحث الثامن: أمثلة القاعدة الثامنة:

من أمثلة هذه القاعدة:

من قبض المغصوب من الغاصب مضاربة، فإنه يرجع على الغاصب بما غرمه؛ إلا ما يقابل حصته من الربح؛ لأنه مضمون عليه.

المبحث التاسع: أمثلة القاعدة التاسعة:

من أمثلة هذه القاعدة:

من قبض المغصوب من الغاصب هبة أو هدية، فإنه يرجع بما غرمه على الغاصب.

وقيل: يرجع إلا في مقابل ما انتفع به من المغصوب فإنه لا يرجع به.

المبحث العاشر: أمثلة القاعدة العاشرة:

من أمثلة هذه القاعدة:

الجزار الذي يقبض الحيوان المغصوب لذبحه للغاصب، فإنه لا ضمان عليه، لعدم علمه بالغصب، وقد قبضه بإذن الغاصب لمصلحته، فإذا ضمن رجع على الغاصب بما ضمنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت