فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 535

المطلب الأول: أمثلة النماء من غير العين:

من أمثلة ذلك: كسب الأمة الموصى بنفعها دون رقبتها، فإنه لا يتبعها، فلا يكون للموصى له برقبتها، بل يكون للموصى له بنفعها.

المطلب الثاني: أمثلة النماء من العين نفسها:

من أمثلة ذلك ولد الأمة الموصى برقبتها دون نفعها، فإنه يتبعها، فيكون للموصى له بالرقبة.

المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة:

وفيه مطلبان:

1 -أمثلة النماء الحادث من العين.

2 -أمثلة النماء الحادث من غير العين.

المطلب الأول: أمثلة النماء الحادث من العين:

من أمثلة ذلك:

لبن الشاة الموصى بنفعها دون عينها، فإنه للموصى له بنفعها.

المطلب الثاني: أمثلة النماء الحادث من غير العين:

من أمثلة ذلك.

أجرة العين الموصى بمنفعتها دون عينها، فإنها من غير العين وهي للموصى له بالمنفعة.

المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة:

من أمثلة ذلك:

كسب العين المؤجرة في مدة الإجارة، كما لو أجر عبدًا، أو أمة مدة معينة، فكسب أثناء هذه المدة، فإن هذا الكسب يكون للمؤجر وليس للمستأجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت