فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 535

المطلب الثاني: أمثلة الضمان بالعقد:

من أمثلة ذلك:

1 -من اشترى أم ولد فتلفت بعد قبضها، فإنها تتلف على حسابه، فلا يرجع على البائع بشيء، ولو كان هذا العقد فاسدًا لوقوعه على من لا يصح بيعه.

2 -من اشترى مكاتبًا فتلف بعد قبضه، فإنه يتلف على حسابه، ولو كان هذا العقد فاسدًا لما تقدم.

3 -من خلا بأم ولد بعقد نكاح فاسد بلا شهود لزمه المهر.

المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة:

من أمثلة ذلك:

1 -من غصب حرًا كبيرا وحبسه، فعلى القول: بأن الحر لا يدخل تحت اليد لا يضمن منافعه.

2 -من غصب حرًا صغيرًا فتلف تحت يده بغير فعله، فعلى القول: بأن الحر لا يدخل تحت اليد لا يضمنه.

وعلى القول: بأن الحر يدخل تحت اليد يلزمه ضمانه.

الموضع الثالث: الضمان:

وقد تقدم ذلك في الأمثلة.

القاعدة الثانية والتسعون

هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا، في المسألة خلاف.

والأظهر: أنه إن زال امتناع المالك وسلطانه ثبت الضمان، وإلا فلا، ويتفرع على ذلك مسائل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت