فيه خلاف.
ويتخرج على ذلك مسائل.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
1 -تحرير القاعدة.
2 -أمثلة القاعدة.
3 -تعلق الحق بالبدل من غير عقد جديد.
إذا تعلق بعين حق تعلقًا لازمًا، تعلق ذلك الحق ببدلها إذا أتلفت من غير عقد آخر [1] .
وقيل: لا بد من عقد جديد [2] .
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -إذا أتلف الرهن من يلزمه ضمانه، فأخذت منه قيمته هل تصير رهنًا من غير عقد جديد؟ .
2 -إذا أتلف الوقف من يلزمه ضمانه فأخذت منه قيمته واشترى بها بدله، هل يصير وفقًا بمجرد الشراء، أو لا بد من وقفه وقفًا جديدًا؟ .
3 -إذا أبدلت الأضحية المعينة، فهل تتعين بمجرد الشراء أو لا بد من تعيين جديد.
الموضع الثالث: تعلق الحق بالبدل من غير عقد جديد:
إذا تعلق بعين حق تعلقًا لازمًا فأبدلت، فقد اختلف في تعلق ذلك الحق بالبدل من غير عقد آخر على قولين:
(1) القواعد (1/ 285) والإنصاف (16/ 534) .
(2) القواعد (1/ 285) والإنصاف (16/ 535) .