فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 535

القاعدة الأولى: إذا غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده حتى صار حقيقة عرفية فيه، اعتبر حقيقة عرفية فيه، وصرف الاسم المطلق إليه [1] .

القاعدة الثانية: إذا لم يستعمل الاسم العام في بعض أفراده إلا مقيدًا بذلك الفرد، لم يحمل عليه الاسم العام عند الإطلاق [2] .

القاعدة الثالثة: إذا صح إطلاق الاسم العام على بعض أفراده من غير قرينة، وكان الغالب ألا يستعمل فيه إلا بقرينة لم يحمل الاسم العام على ذلك الفرد إلا بقرينة [3] .

وقيل: بلى [4] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة:

1 -السراج، فإنه يطلق على الشمس، كما في قوله تعالى: {وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا} ويطلق على ما يستضاء به، وقد صار حقيقة عرفية فيه، فيحمل الاسم عند الإطلاق عليه.

2 -الأوتاد، فإنها تستعمل في الجبال، كما في قوله تعالى: {وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا} وتستعمل في الأوتاد المعروفة، وقد غلب استعمالها فيها حتى صارت حقيقة في هذه الأوتاد فيحمل الاسم عند الإطلاق عليها.

(1) القواعد 2/ 555، والكافي 4/ 396.

(2) القواعد 2/ 556، والكافي 4/ 396.

(3) القواعد 2/ 556، والإنصاف 11/ 92.

(4) القواعد 2/ 556، والإنصاف 11/ 92.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت