فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 535

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

1 -تحرير القاعدة.

2 -أمثلة القاعدة.

3 -توقف صحة العقد على القبض (أثر عدم القبض على العقد) .

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

اشتمل ما ذكر تحت هذه القاعدة على قاعدتين:

القاعدة الأولى: إذا كان القبض من موجبات العقد ومقتضياته لم يتوقف لزومه على القبض [1] .

القاعدة الثانية: إذا كان القبض من تمام العقد لم يصح إلا بالقبض [2] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مبحثان:

1 -أمثلة القاعدة الأولى.

2 -أمثلة القاعدة الثانية.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -الصداق فإنه يجب ويلزم بعقد النكاح ولو لم يقبض؛ لأن الصداق من موجبات العقد وليس من شروط صحته، لهذا يصح النكاح ولو لم يسم الصداق فيه.

(1) القواعد (1/ 353) والشرح مع الإنصاف (12/ 100) .

(2) القواعد (1/ 353) والشرح مع الإنصاف (12/ 98) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت