الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
1 -تحرير القاعدة.
2 -أمثلة القاعدة.
3 -توقف صحة العقد على القبض (أثر عدم القبض على العقد) .
اشتمل ما ذكر تحت هذه القاعدة على قاعدتين:
القاعدة الأولى: إذا كان القبض من موجبات العقد ومقتضياته لم يتوقف لزومه على القبض [1] .
القاعدة الثانية: إذا كان القبض من تمام العقد لم يصح إلا بالقبض [2] .
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
1 -أمثلة القاعدة الأولى.
2 -أمثلة القاعدة الثانية.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -الصداق فإنه يجب ويلزم بعقد النكاح ولو لم يقبض؛ لأن الصداق من موجبات العقد وليس من شروط صحته، لهذا يصح النكاح ولو لم يسم الصداق فيه.
(1) القواعد (1/ 353) والشرح مع الإنصاف (12/ 100) .
(2) القواعد (1/ 353) والشرح مع الإنصاف (12/ 98) .