فهرس الكتاب
تضمنت هذه القاعدة ست قواعد:
القاعدة الأولى: كل فرقة جاءت من قبل الزوج وحده قبل الدخول تنصف المهر بها [1] .
القاعدة الثانية: كل فرقة جاءت من قبل الزوجة وحدها قبل الدخول يسقط المهر بها [2] .
القاعدة الثالثة: كل فرفة قبل الدخول استقل بها أجنبي يتنصف المهر بها [3] .
القاعدة الرابعة: كل فرقة قبل الدخول اشترك فيها الزوجان يتنصف المهر بها [4] .
وقيل: يسقط بها [5] .
القاعدة الخامسة: كل فرقة قبل الدخول اشتركت فيها الزوجة وأجنبي يتنصف المهر بها [6] .
القاعدة السادسة: متى أجبر الزوج على الفرقة قبل الدخول وجب نصف المهر [7] .
وقيل: يسقط [8] .
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ستة مباحث:
(1) القواعد 3/ 135، والكافي 3/ 97.
(2) القواعد 3/ 135، والكافي 3/ 97.
(3) القواعد 3/ 135، والكافي 3/ 98.
(4) القواعد 3/ 135، والكافي 3/ 98.
(5) القواعد 3/ 135، والكافي 3/ 98.
(6) القواعد 3/ 135، والإنصاف 8/ 281.
(7) القواعد 3/ 145، والإنصاف 8/ 304.
(8) القواعد 3/ 145، والإنصاف 8/ 219.