فهرس الكتاب
وفيه أربعة مطالب:
1 -حكم الماء على الاعتبارين.
2 -الفرق بين الاعتبارين.
3 -طهارة الإناء على الاعتبارين. (*)
4 -الراجح من الاعتبارين.
وقد تقدم ذلك في المثال الأول.
المطلب الثاني: الفرق بين الاعتبارين:
وفيه ثلاثة فروع:
1 -الفرق بين الاعتبارين بالنسبة للماء.
2 -الفرق بين الاعتبارين بالنسبة لعدد الغسلات.
3 -الفرق بين الاعتبارين بالنسبة لطهارة الإناء.
الفرع الأول: الفرق بين الاعتبارين بالنسبة للماء، وقد تقدم في المثال الأول.
الفرع الثاني: الفرق بين الاعتبارين بالنسبة لعدد الغسلات.
وفيه أمران:
1 -عدد الغسلات على الاعتبار الأول.
2 -عدد الغسلات بالنسبة للاعتبار الثاني.
الأمر الأول: عدد الغسلات على الاعتبار الأول.
على الاعتبار الأول: يعتبر بقاء الإناء في الماء غسلة واحدة حتى يخرج ويعاد، فكلما أخرج وأعيد اعتبر غسلة [1] .
(1) القواعد (1/ 7) والإنصاف (1/ 58) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وعند التفصيل أدخل هذا المطلب فرعا في المطلب السابق