فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 535

وفيه أربعة مطالب:

1 -حكم الماء على الاعتبارين.

2 -الفرق بين الاعتبارين.

3 -طهارة الإناء على الاعتبارين. (*)

4 -الراجح من الاعتبارين.

المطلب الأول: حكم الماء على الاعتبارين:

وقد تقدم ذلك في المثال الأول.

المطلب الثاني: الفرق بين الاعتبارين:

وفيه ثلاثة فروع:

1 -الفرق بين الاعتبارين بالنسبة للماء.

2 -الفرق بين الاعتبارين بالنسبة لعدد الغسلات.

3 -الفرق بين الاعتبارين بالنسبة لطهارة الإناء.

الفرع الأول: الفرق بين الاعتبارين بالنسبة للماء، وقد تقدم في المثال الأول.

الفرع الثاني: الفرق بين الاعتبارين بالنسبة لعدد الغسلات.

وفيه أمران:

1 -عدد الغسلات على الاعتبار الأول.

2 -عدد الغسلات بالنسبة للاعتبار الثاني.

الأمر الأول: عدد الغسلات على الاعتبار الأول.

على الاعتبار الأول: يعتبر بقاء الإناء في الماء غسلة واحدة حتى يخرج ويعاد، فكلما أخرج وأعيد اعتبر غسلة [1] .

(1) القواعد (1/ 7) والإنصاف (1/ 58) .

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وعند التفصيل أدخل هذا المطلب فرعا في المطلب السابق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت