القاعدة الثانية: العبادة التي تكتفي بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها، إذا وجدت شروطها في أثنائها حكم لها بحكم ما كملت شرائطه من ابتدائها [1] .
وقيل: لا [2] .
وفيه مبحثان:
1 -أمثلة القاعدة الأولى.
2 -أمثلة القاعدة الثانية.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
وفيه مطلبان:
1 -أمثلة الملك المستقر.
2 -أمثلة الملك غير المستقر.
المطلب الأول: أمثلة الملك المستقر:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -دية المقتول، فإنها تحدث على ملكه؛ لانعقاد سببها في حياته.
وقيل: تحدث على ملك الورثة؛ لأنها تثبت بالموت.
2 -إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه واختار منهن أربعا، وانفسخ نكاح البواقي، فإن عدتهن تبتدئ من حين الاختيار؛ لأنه وقت انفساخ النكاح.
وقيل: من حين الإسلام؛ لأنه سبب الانفساخ.
المطلب الثاني: أمثلة الملك غير المستقر:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
(1) القواعد 2/ 532، والكافي 1/ 351، والإنصاف مع الشرح 7/ 406.
(2) القواعد 2/ 532، والكافي 1/ 352، والإنصاف مع الشرح 7/ 406.