فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 535

القاعدة الثانية: العبادة التي تكتفي بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها، إذا وجدت شروطها في أثنائها حكم لها بحكم ما كملت شرائطه من ابتدائها [1] .

وقيل: لا [2] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مبحثان:

1 -أمثلة القاعدة الأولى.

2 -أمثلة القاعدة الثانية.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

وفيه مطلبان:

1 -أمثلة الملك المستقر.

2 -أمثلة الملك غير المستقر.

المطلب الأول: أمثلة الملك المستقر:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -دية المقتول، فإنها تحدث على ملكه؛ لانعقاد سببها في حياته.

وقيل: تحدث على ملك الورثة؛ لأنها تثبت بالموت.

2 -إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه واختار منهن أربعا، وانفسخ نكاح البواقي، فإن عدتهن تبتدئ من حين الاختيار؛ لأنه وقت انفساخ النكاح.

وقيل: من حين الإسلام؛ لأنه سبب الانفساخ.

المطلب الثاني: أمثلة الملك غير المستقر:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

(1) القواعد 2/ 532، والكافي 1/ 351، والإنصاف مع الشرح 7/ 406.

(2) القواعد 2/ 532، والكافي 1/ 352، والإنصاف مع الشرح 7/ 406.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت