فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 535

القاعدة الأولى: إذا تعلق الحكم بملك العين سقط الحكم المتعلق بها. ولم يعد بعود ملكها إلى من زال عنه [1] .

القاعدة الثانية: إذا تعلق الحكم بالعين نفسها تعلقًا لازمًا لم يختص تعلقه بملك دون ملك [2] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مبحثان:

1 -أمثلة القاعدة الأولى.

2 -أمثلة القاعدة الثانية.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -من أجر دارًا فاستولى عليها الكفار، ثم استعادها المسلمون وردوها إلى صاحبها بعد أن أخذ المستأجر قسط باقي المدة من الأجرة.

2 -من أعار شيئًا فزال ملكه عنه ثم عاد إليه.

3 -من أوصى بشيء فزال ملكه عنه بغصب أو سرقة ثم عاد ملكه إليه.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -من رهن عينًا رهنًا لازمًا فخرجت عن ملكه ثم عادت إليه.

2 -رجوع الزوج بنصف الصداق المعين إذا خرج عن ملك الزوجة ثم عاد.

(1) القواعد (1/ 279) الشرح مع الإنصاف (6/ 363) في بيع النصاب أثناء الحول.

(2) القواعد (1/ 280) والشرح مع الإنصاف (22/ 119 و 12/ 396) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت