القاعدة الأولى: إذا تعلق الحكم بملك العين سقط الحكم المتعلق بها. ولم يعد بعود ملكها إلى من زال عنه [1] .
القاعدة الثانية: إذا تعلق الحكم بالعين نفسها تعلقًا لازمًا لم يختص تعلقه بملك دون ملك [2] .
وفيه مبحثان:
1 -أمثلة القاعدة الأولى.
2 -أمثلة القاعدة الثانية.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -من أجر دارًا فاستولى عليها الكفار، ثم استعادها المسلمون وردوها إلى صاحبها بعد أن أخذ المستأجر قسط باقي المدة من الأجرة.
2 -من أعار شيئًا فزال ملكه عنه ثم عاد إليه.
3 -من أوصى بشيء فزال ملكه عنه بغصب أو سرقة ثم عاد ملكه إليه.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -من رهن عينًا رهنًا لازمًا فخرجت عن ملكه ثم عادت إليه.
2 -رجوع الزوج بنصف الصداق المعين إذا خرج عن ملك الزوجة ثم عاد.
(1) القواعد (1/ 279) الشرح مع الإنصاف (6/ 363) في بيع النصاب أثناء الحول.
(2) القواعد (1/ 280) والشرح مع الإنصاف (22/ 119 و 12/ 396) .