فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 535

1 -نفوذ تصرف الورثة في التركة: فعلى أن الدين لا يمنع انتقال التركة يصح تصرفهم فيها وينفذ؛ لأنها ملكهم [1] .

وعلى القول الثاني: يكون تصرفهم فيها باطلًا [2] .

2 -نماء التركة: فعلى أن الدين لا يمنع الانتقال، لا يتعلق به حق الغرماء؛ لأنه نماء ملك الورثة، وليس نماء ملك الدائن، ولا ملك المدين [3] .

وعلى أن الدين يمنع انتقال التركة إلى الورثة يتعلق به حق الغرماء، كأصله، التركة [4] .

3 -فطرة عبيد التركة.

فعلى أن الدين لا يمنع انتقال التركة إلى الورثة، تكون فطرة عبيد التركة على الورثة؛ لأنهم ملكهم [5] .

وعلى أنه يمنع الانتقال، لا فطرة للعبيد عليهم، بل من التركة [6] .

الفائدة الثالثة عشرة

التدبير، هل هو وصية، أو عتق بصفة؟ .

فيها روايتان.

(1) القواعد 3/ 380، والإنصاف 5/ 311.

(2) القواعد 3/ 379، والإنصاف 5/ 310.

(3) القواعد 3/ 382، والإنصاف 5/ 311.

(4) القواعد 3/ 382، والإنصاف 5/ 311.

(5) القواعد 3/ 384، والإنصاف 5/ 311.

(6) القواعد 3/ 384، والإنصاف 5/ 311.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت