فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 535

فقيل: تنعقد العقود كلها بالكنايات.

وقيل: لا ينعقد بالكنايات إلا الطلاق والعتاق.

وقيل: ينعقد بالكنايات من العقود ما عدا النكاح.

ولعل الأظهر هو الأول؛ لأن الشارع لم يحد للعقود ألفاظ معينة، فيرجع في ذلك إلى فهم المعنى ودلالة اللفظ.

القاعدة الأربعون

الأحكام المتعلقة بالأعيان، بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان:

أحدهما: ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد إذا زال ذلك الملك سقط الحكم، وصور ذلك كثيرة.

النوع الثاني: ما يتعلق الحكم فيه بالعين نفسها من حيث هي تعلقًا لازمًا فلا يختص تعلقه بملك دون ملك وله صور.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في مواضع:

1 -تحرير القاعدة.

2 -أمثلة القاعدة.

3 -زوال الحكم بتغير الملك.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

اشتملت هذه القاعدة على قاعدتين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت