2 -أمثلة القاعدة.
3 -حكم التصرف.
تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:
القاعدة الأولى: من ثبت له حق التملك بعقد أو فسخ لم يكن تصرفه تملكًا [1] .
وقيل: بلى [2] .
القاعدة الثانية: من تصرف فيما له حق التملك بعقد أو فسخ لم ينفذ تصرفه [3] .
وقيل: بلى [4] .
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
1 -أمثلة القاعدة الأولى.
2 -أمثلة القاعدة الثانية.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -تصرف البائع بالمبيع، مدة الخيار هل يعد فسخًا، أو لا بد من الفسخ بالقول؟ .
2 -تصرف الشفيع بالشقص المشفوع قبل الأخذ بالشفعة هل يقوم مقام الأخذ بالشفعة بالقول، أو لا يقوم؟ .
(1) القواعد (1/ 425) والشرح مع الإنصاف (11/ 310) .
(2) القواعد (1/ 425) والإنصاف مع الشرح (11/ 312) .
(3) القواعد (1/ 425) والشرح مع الإنصاف (11/ 311) .
(4) القواعد (1/ 425) والإنصاف مع الشرح (11/ 312) .