فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 535

القاعدة الأولى: الطريق الضيق لا يجوز أن يحدث فيه شيء، سواء كان بإذن الإمام أو من غيره، وسواء كان لمصلحة خاصة أو عامة [1] .

القاعدة الثانية: كل ما يضر بمرتاد الطريق لا يجوز إحداثه فيه [2] .

القاعدة الثالثة: يجوز أن يحدث في الطريق الواسع ما لا ضرر فيه، سواء كانت منفعته عامة أو خاصة [3] .

وقيل: إن كانت منفعته عامة، وإلا فلا [4] ، وسواء كان بإذن الإمام أو لا.

وقيل: إن كان بإذن الإمام وإلا فلا [5] .

القاعدة الرابعة: يمتنع في باطن الطريق ما يمتنع في ظاهره [6] .

القاعدة الخامسة: يمتنع في هواء الطريق ما يمتنع في قراره [7] .

القاعدة السادسة: لا يجوز للإمام أن يأذن في المرافق العامة بما يضر بمرتاديها [8] .

القاعدة السابعة: يجوز لصاحب الفناء أن يحدث فيه ما لا ضرر فيه [9] .

القاعدة الثامنة: لا يجوز أن يحدث في أفنية الغير ما يضربهم [10] .

(1) القواعد 2/ 302، والإنصاف مع الشرح 15/ 314، والشرح معه 15/ 313.

(2) القواعد 2/ 302، والشرح مع الإنصاف 15/ 313.

(3) القواعد 2/ 302، والإنصاف مع الشرح 15/ 315.

(4) القواعد 2/ 302، والمغني 12/ 91.

(5) القواعد 2/ 302، والمغني 12/ 91.

(6) القواعد 2/ 302، والمغني 91/ 12.

(7) القواعد 2/ 302، والشرح 15/ 322.

(8) القواعد 2/ 303، والمغني 12/ 89/ 90.

(9) القواعد 2/ 303، والإنصاف مع الشرح 15/ 311.

(10) القواعد 2/ 303، والهداية 1/ 196.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت