فهرس الكتاب
القاعدة الأولى: الطريق الضيق لا يجوز أن يحدث فيه شيء، سواء كان بإذن الإمام أو من غيره، وسواء كان لمصلحة خاصة أو عامة [1] .
القاعدة الثانية: كل ما يضر بمرتاد الطريق لا يجوز إحداثه فيه [2] .
القاعدة الثالثة: يجوز أن يحدث في الطريق الواسع ما لا ضرر فيه، سواء كانت منفعته عامة أو خاصة [3] .
وقيل: إن كانت منفعته عامة، وإلا فلا [4] ، وسواء كان بإذن الإمام أو لا.
وقيل: إن كان بإذن الإمام وإلا فلا [5] .
القاعدة الرابعة: يمتنع في باطن الطريق ما يمتنع في ظاهره [6] .
القاعدة الخامسة: يمتنع في هواء الطريق ما يمتنع في قراره [7] .
القاعدة السادسة: لا يجوز للإمام أن يأذن في المرافق العامة بما يضر بمرتاديها [8] .
القاعدة السابعة: يجوز لصاحب الفناء أن يحدث فيه ما لا ضرر فيه [9] .
القاعدة الثامنة: لا يجوز أن يحدث في أفنية الغير ما يضربهم [10] .
(1) القواعد 2/ 302، والإنصاف مع الشرح 15/ 314، والشرح معه 15/ 313.
(2) القواعد 2/ 302، والشرح مع الإنصاف 15/ 313.
(3) القواعد 2/ 302، والإنصاف مع الشرح 15/ 315.
(4) القواعد 2/ 302، والمغني 12/ 91.
(5) القواعد 2/ 302، والمغني 12/ 91.
(6) القواعد 2/ 302، والمغني 91/ 12.
(7) القواعد 2/ 302، والشرح 15/ 322.
(8) القواعد 2/ 303، والمغني 12/ 89/ 90.
(9) القواعد 2/ 303، والإنصاف مع الشرح 15/ 311.
(10) القواعد 2/ 303، والهداية 1/ 196.