القاعدة الثانية: من ثبت له أحد أمرين فأسقط أحدهما ثبت له الآخر [1] .
القاعدة الثالثة: من ثبت له أحد أمرين فامتنع منهما، وبذلك ضرر على غيره، وكان حقا ماليا ثابتًا استوفى له الحق الأصلي [2] .
القاعدة الرابعة: من كان له أحد أمرين فامتنع منهما، وبذلك ضرر على غيره، وكان حقا ماليا غير ثابت سقط [3] .
القاعدة الخامسة: من ثبت له أحد أمرين فامتنع منهما، وبذلك ضرر على غيره، وكان الحق غير مالي ألزم بالاختيار [4] .
القاعدة السادسة: إذا وجد حق واجب للشخص وعليه، ومستحقه غير معين أجبر على تعيينه وتوفيته [5] .
القاعدة السابعة: إذا وجد حق واجب للشخص وعليه، ومستحقه معين استوفى منه الحق لمستحقة [6] .
القاعدة الثامنة: إذا كان على الشخص حق يمكن استيفاؤه استوفي منه [7] .
القاعدة التاسعة: إذا كان على الشخص حقان، أصل وبدل، فامتنع عن البدل حكم عليه بالأصل [8] .
(1) القواعد 2/ 457، والإنصاف 2/ 10.
(2) القواعد 2/ 457، والإنصاف 5/ 102.
(3) القواعد 2/ 457، والكافي 2/ 483.
(4) القواعد 2/ 457، والإنصاف 8/ 219.
(5) القواعد 2/ 457، والإنصاف 8/ 219.
(6) القواعد 2/ 457، والإنصاف 5/ 162.
(7) القواعد 2/ 457، والمحرر 2/ 208.
(8) القواعد 2/ 457، والإنصاف 11/ 254.