فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 535

القاعدة الثانية: من ثبت له أحد أمرين فأسقط أحدهما ثبت له الآخر [1] .

القاعدة الثالثة: من ثبت له أحد أمرين فامتنع منهما، وبذلك ضرر على غيره، وكان حقا ماليا ثابتًا استوفى له الحق الأصلي [2] .

القاعدة الرابعة: من كان له أحد أمرين فامتنع منهما، وبذلك ضرر على غيره، وكان حقا ماليا غير ثابت سقط [3] .

القاعدة الخامسة: من ثبت له أحد أمرين فامتنع منهما، وبذلك ضرر على غيره، وكان الحق غير مالي ألزم بالاختيار [4] .

القاعدة السادسة: إذا وجد حق واجب للشخص وعليه، ومستحقه غير معين أجبر على تعيينه وتوفيته [5] .

القاعدة السابعة: إذا وجد حق واجب للشخص وعليه، ومستحقه معين استوفى منه الحق لمستحقة [6] .

القاعدة الثامنة: إذا كان على الشخص حق يمكن استيفاؤه استوفي منه [7] .

القاعدة التاسعة: إذا كان على الشخص حقان، أصل وبدل، فامتنع عن البدل حكم عليه بالأصل [8] .

(1) القواعد 2/ 457، والإنصاف 2/ 10.

(2) القواعد 2/ 457، والإنصاف 5/ 102.

(3) القواعد 2/ 457، والكافي 2/ 483.

(4) القواعد 2/ 457، والإنصاف 8/ 219.

(5) القواعد 2/ 457، والإنصاف 8/ 219.

(6) القواعد 2/ 457، والإنصاف 5/ 162.

(7) القواعد 2/ 457، والمحرر 2/ 208.

(8) القواعد 2/ 457، والإنصاف 11/ 254.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت