الإذن فيه، نبه عليه بعض شيوخنا [1] وكاد [2] يدعي فيه [الإجماع على ذلك] [3] ، وإن كان لا يمنع عند إعادة ما استهدم من كنيسة قديمة على الخلاف فيه.
قاعدة
"كل ما شرط [في] [4] الراوي والشاهد فهو معتبر عند الأداء لا عند التَحمُّل" [5] إلا في صور.
-منها: الشهادة على النكاح؛ فإن الشروط معتبرة أيضًا لتوقف الانعقاد على حضور عدلين، وإنما اكتفى بالمستور على الأصح، لأن ظاهرهما العدالة، ولهذا لو تبين [6] خلافها بطل على المذهب.
-ومنها: الصبي إذا تحمل الرواية فبلغ وأدى لا يقبل في [7] وجه، والأصح: القبول كما في الشهادة [8] ، [بل] [9]
(1) يقصد: الشيخ تقي الدين السبكي.
(2) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"وكان".
(3) من (س) .
(4) سقطت من (ق) .
(5) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 425) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 834) ،"قواعد الزركشي" (3/ 117) .
(6) في (ق) :"ظهر".
(7) في (ق) :"على".
(8) أي: لو تحمل الشهادة فبلغ فأدى فلا يُعرف خلاف في قبول شهادته.
(9) من (ن) .