فهرس الكتاب

الصفحة 1000 من 1088

الإذن فيه، نبه عليه بعض شيوخنا [1] وكاد [2] يدعي فيه [الإجماع على ذلك] [3] ، وإن كان لا يمنع عند إعادة ما استهدم من كنيسة قديمة على الخلاف فيه.

قاعدة

"كل ما شرط [في] [4] الراوي والشاهد فهو معتبر عند الأداء لا عند التَحمُّل" [5] إلا في صور.

-منها: الشهادة على النكاح؛ فإن الشروط معتبرة أيضًا لتوقف الانعقاد على حضور عدلين، وإنما اكتفى بالمستور على الأصح، لأن ظاهرهما العدالة، ولهذا لو تبين [6] خلافها بطل على المذهب.

-ومنها: الصبي إذا تحمل الرواية فبلغ وأدى لا يقبل في [7] وجه، والأصح: القبول كما في الشهادة [8] ، [بل] [9]

(1) يقصد: الشيخ تقي الدين السبكي.

(2) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"وكان".

(3) من (س) .

(4) سقطت من (ق) .

(5) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 425) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 834) ،"قواعد الزركشي" (3/ 117) .

(6) في (ق) :"ظهر".

(7) في (ق) :"على".

(8) أي: لو تحمل الشهادة فبلغ فأدى فلا يُعرف خلاف في قبول شهادته.

(9) من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت