فهرس الكتاب

الصفحة 1020 من 1088

-منها: لا يصدق السفيه في دعوى توقان نفسه واحتياجه إلى النكاح.

-ومنها: إذا اختلف الزوجان في أنه نوى الطلاق إذا أتى بلفظ الكناية [1] [فإن الزوج لا يصدق] [2] .

قاعدة

"كل دعوى يشترط [3] [فيها] [4] أن تكون متعلقة بشخص معين" [5] .

واختلف في الدم فيما إذا قال: قتله أحدهم وهم [6] جمع يمكن اجتماعهم على قتله، فصحح الغزالي في"وجيزه"استثناءها، والأصح في"المنهاج"، و"الروضة"، وهو ما عزاه الرافعي إلى تصحيح البغوي أن القاضىِ لا يجيبه، قال الرافعي: ولم يورد جماعة من الأصحاب غيره.

وحاول [7] ابن الرفعة موافقة الغزالي على تصحيح الأول، فقال في"مطلبه": ومأخذ الخلاف يشبه [8] الخلاف في الدعوى المردودة للحاجة، كما إذا دفع

(1) في (ن) :"الكتابة".

(2) كذا في (ن) و (ق) وإحدى نسخ أشباه ابن السبكي، وفي نسخة أخرى منها:"فإن القول قول الزوج".

(3) في (ن) و (ق) :"يشير".

(4) من (س) .

(5) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 432) ،"قواعد ابن عبد السلام" (2/ 57 - 59) .

(6) في (ق) :"وهو".

(7) في (ن) و (ق) :"وجعله".

(8) في (ق) :"بمشيئة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت