خاتمة
اختلفوا في زمن خيار الشرط [1] [هل يلحق بالمجلس] [2] في حذف الأجل المجهول تفريعًا على إجراء الخلاف فيه، ويتجه إلحاق باقي المسندات تفريعًا على إجراء الخلاف فيها.
فائدة [3] : [4] النهي إذا كان لأمر خارج فإنه لا يدل على الفساد، وإن كان لأمر في ذات المنهي عنه دل عليه" [5] ."
فالأول: كالبيع وقت النداء، والثاني: كالنهي عن بيع الملاقيح والمضامين [6] ، وإذا كان النهي لأمر يرجع إلى التسليم فهل يدل على الفساد؟ فيه خلاف في صور:
(1) في (ق) :"الخيار المشروط".
(2) من (ن) .
(3) في (ق) :"قاعدة".
(4) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 25) ،"قواعد العز بن عبد السلام" (2/ 32) ،"قواعد الزركشي" (3/ 313) .
(5) راجع:"البرهان في الأصول الفقه"للجويني (1/ 199) ،"الأصول"للسرخسي (ص: 69) ،"الإحكام"للآمدي (2/ 231) ،"الإبهاج"للسبكي (2/ 67) ،"شرح تنقيح الفصول"للقرافي (ص: 138) .
(6) الملاقيح: هي الإناث الحوامل، الواحدة: مُلْقحة، والمضامين: جمع مضمون، وهو الولد الذي يولد ومنه: ضمَّن الله أصلاب الفحول النسل فتضمنته أي حوته."المصباح المنير" (ص: 217، 330) .
وحديث النهي عن بيع الملاقيح والمضامين أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى" [كتاب البيوع -باب النهي عن بيع حبل الحبلة- حديث رقم (10863) ] .