فهرس الكتاب

الصفحة 524 من 1088

-منها: النهي عن التفرقة بين الأم وولدها [1] ؛ فإنه لا يرجع إلى البيع، ولكن التسليم تفريق محرم، فهو متعذر شرعًا، فهل يصح البيع؟ فيه قولان: أظهرهما: لا.

-ومنها: بيع السلاح من الكفار، فإنه لا خلل في البيع، ولكن المتعذر التسليم حذرًا من قتالنا، وفيه خلاف، والأصح: البطلان، والوجه الثاني حكاه الغزالي.

قلت [2] : كذا صحح البطلان وعزى الثاني إلى حكاية الغزالي، والمراد بالكفار كفار أهل الحرب، وبه جزم الرافعي، وأما بيعه لأهل الذمة في دار الإسلام فقال في"الروضة": هو صحيح، وقيل: وجهان.

-ومنها: حيث منع الحاكم قبول الهدية، فالعقد لا خلل فيه ولكن تسليم المال ممنوع شرعًا، وهل يصح ويملك؟ فيه وجهان أصحهما: لا.

-ومنها: هبة المحتاج [إلى الماء في وضوئه ماءه ممن هو محتاج إليه] [3] ، وفيه وجهان: أصحهما [4] : المنع.

قلت [5] : الرافعي فرض [104 ن / أ] الخلاف في هذه فيما إذا وهبه الماء في الوقت [92 ق/ ب] أو باعه من غير حاجة للمتهب والمشتري كعطش ونحوه، ولا للبائع إلى ثمنه، وتبعه في"الروضة".

(1) كما في الحديث الذي رواه أبو داود في"السنن"[كتاب الجهاد -باب في التفريق بين السبي- حديث (2696) ،: أن عليًّا - رضي الله عنه - فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ورد البيع.

(2) القائل: هو سراج الدين بن الملقن.

(3) ما بين المعقوفتين من (ق) .

(4) في (ن) :"الأصح".

(5) القائل: هو ابن الملقن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت