فائدة: منفعة الأموال تُضمن بالفوات عند [الإمام] [1] الشافعي، ومنفعة البُضْع إنما تضمن بالتفويت، ومنفعة الحُرِّ تضمن بالتفويت، وهل تضمن بالفوات؟ فيه خلاف جارٍ في مسائل [2] :
-منها: إذا حبس الحُرَّ مدة هل يضمن منفعته في تلك المدة؟ فيه وجهان، قلت [3] : الأصح: لا.
-ومنها: إذا استأجره مدة فهل له أن يؤجره نظير تلك المدة من غيره؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم.
-ومنها: إذا استأجر شهرًا بعينه وسلم نفسه إليه، فلم يستوف المنفعة هل تستقر الأجرة؟ ، فيه وجهان، أصحهما: نعم، وكان الفرق أن المنافع بالأجرة [قد] [4] قدرت [5] موجودة شرعًا، فجاز أن تنتقل في المسألة الثانية، وتتقرر الأجرة في المسألة الثالثة [112 ق/ أ] .
فائدة: المضمون شيئان: ما ليس بمال وهو: الأحرار، فيضمنون بالجناية على النفس والطرف [6] ، بالمباشرة تارة وبالتسبب أخرى.
(1) من (ن) .
(2) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 159) ،"قواعد الزركشي" (2/ 323) ،"قواعد ابن عبد السلام" (2/ 321) .
(3) القائل: هو ابن الملقن.
(4) من (ق) .
(5) وقعت في (ن) :"فورث".
(6) وقعت في (ن) و (ق) :"الظن".